فَهَذَا
سُؤَالُ اللَّهِ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إقْسَامًا
عَلَيْهِ فَإِنَّ أَفْعَالَهُ هِيَ مُقْتَضَى أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ
فَمَغْفِرَتُهُ وَرَحْمَتُهُ مِنْ مُقْتَضَى اسْمِهِ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ
وَعَفْوُهُ مِنْ مُقْتَضَى اسْمِهِ الْعَفُوِّ؛ وَلِهَذَا لَمَّا قَالَتْ
عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إنْ وَافَقْت لَيْلَةَ الْقَدْرِ
مَاذَا أَقُولُ؟ قَالَ قُولِي: «اللَّهُمَّ إنَّك عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ
فَاعْفُ عَنِّي» ([1]).
**********
الشرح
قوله: «وَالإِْقْسَامُ بِهِ عَلَى
الْغَيْرِ». الإقسام على الله عرفناه، والإقسام بالله على المخلوق يجب الإبرار
به، فإذا حلف عليك أخوك أن تفعل كذا، وليس فيه إثم، فإنك تبر بقسمه، فإذا حلف عليك
أن تأكل طعامه، أو تقبل هديته، فعليك أن تبر بقسمه ولا تحنثه؛ تعظيمًا لليمين،
وجبرًا لخاطر أخيك.
قوله: «فَإِنْ حَنَّثَهُ وَلَمْ يُبِرَّ
قَسَمَهُ فَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْحَالِفِ لاَ عَلَى الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ
عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ». إبرار المقسم واجب، لكن لو أنه لم يفعل، وحنث
أخاه ولم يستجب، فالكفارة تكون على الحالف لا على المحلوف عليه؛ لأنه الله أوجب
الكفارة على الحالف، قال تعالى: ﴿قَدۡ
فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ﴾ [التحريم: 2]،
وقال: ﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ
عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ﴾ [المائدة: 89]، إلى آخر الآية.
قوله: «كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى عَبْدِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ صَدِيقِهِ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْحَالِفِ الْحَانِثِ». لأنه هو الذي حلف، فتجب عليه الكفارة بالحنث، والحنث هو: عدم الوفاء باليمين.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (3513)، وابن ماجه رقم (3850)، وأحمد رقم (25384).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد