×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 باء القسم، فهذا ممنوع بالإجماع؛ لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق على المخلوق، فمن باب أولى لا يجوز الحلف على الله بالمخلوق.

وأما إذا كانت الباء سببية في قوله: أسألك بنبيك. أي: بسبب نبيك الذي أرسلته، فهذا وقع فيه نزاع بين العلماء، وليس معناه أن الشيخ يجوز هذا كما توهم المحشي، ولكنه يقول: «وَسَاغَ النِّزَاعُ» أي: وقع النزاع بين العلماء، فبعضهم أجاز هذا، وبعضهم منع، والشيخ ممن يمنع هذا، ولكن هو يحكي أن هذا فيه نزاع، والنزاع الذي وقع لا يمكن أنه يُجحد، ولكن يُبيَّن الراجح والصواب.

فالقول الصحيح من النزاع: أنه لا يجوز، ولو كانت الباء للسببية، إلا إن كان يقصد بقوله: بنبيك. أي: باتباعي له، والإيمان به، واقتدائي به، وبمحبته، فهذا جائز؛ لأن هذا توسل بالعمل، ومحبة الرسول واتباعه والاقتداء به عمل صالح، فهو يسأل الله بعمله الذي حصل له مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا المعنى غير ظاهر من قوله: أسألك بنبيك. لكنه يُحتمل، فإذا كان هذا هو القصد، فهو سائغ، وإن كان القصد السببية من غير نية الاقتداء والاتباع، فلا يجوز.

وهناك فرق بين المقسم وبين السائل، فالمقسم يؤكد ويلزم، فإذا أقسم على الله، فمعناه: أنه يلزم الله جل وعلا، وهذا سوء أدب مع الله، أما السائل، فإنما هو يعرض عرضًا على المسؤول ولا يلزمه.

قوله: «فَإِنَّ السَّائِلَ مُتَضَرِّعٌ ذَلِيلٌ يَسْأَلُ بِسَبَبِ يُنَاسِبُ الإِْجَابَةَ». يناسب الإجابة برأي السائل، وليس المعنى أن الشيخ يؤيد هذا.

قوله: «وَالْمُقْسِمُ أَعْلَى مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ طَالِبٌ مُؤَكِّدٌ طَلَبَهُ بِالْقَسَمِ». يكون ملزمًا إذا أقسم، فمعناه أنه يلزم المسؤول.


الشرح