قوله: «أَنَّهُ كَانَ - يَعْنِي ابْنَ
عُمَرَ - يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي عَلَى
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ». كان ابن عمر
رضي الله عنهما يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه، ويصلي على أبي
بكر وعمر رضي الله عنهم؛ لأن الصلاة على آله وأصحابه تبع له صلى الله عليه وسلم،
ولذلك تجدون المسلمين كثيرًا ما يقولون: صلى الله عليه، وعلى آله، وأصحابه، وسلم
تسليمًا كثيرًا، هذا من باب التبعية للرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله: «وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
والقعنبي: وَيَدْعُو لأَِبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ». فيصلي على النبي صلى الله عليه
وسلم فقط، ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
قوله: «قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الباجي».
من كبار المالكية، وله مصنف في شرح «الموطأ»،
اسمه «المنتقى».
قوله: «وَعِنْدِي أَنْ يَدْعُوَ
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِلَفْظِ الصَّلاَةِ وَلأَِبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
بِلَفْظِ السَّلاَمِ». فيقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك
يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، فيخص الصلاة بالرسول، والسلام للصاحبين.
قوله: «إذَا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم وَدَعَا يَقِفُ وَوَجْهُهُ إلَى الْقَبْرِ لاَ إلَى
الْقِبْلَةِ وَيَدْنُو وَيُسَلِّمُ وَلاَ يَمَسُّ الْقَبْرَ». القبر لا يمكن
مسه؛ لأنه داخل الحجرة والجدران لا يُرى ولا يُشاهد، ولكن لا يمس الشبابيك
والجدران التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا من باب التبرك الممنوع.
قوله: «وَكَذَلِكَ كَلُّ دُعَاءٍ
ذَكَرَهُ أَصْحَابُهُ». أي: أصحاب مالك، فلا يزال الكلام عن المالكية؛ لأجل أن
يرد الشيخ هذه الحكاية المكذوبة من كتب المالكية أنفسهم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد