قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ
فِي «الْمَبْسُوطِ»: وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَخَرَجَ مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْوُقُوفُ بِالْقَبْرِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْغُرَبَاءِ.
وَقَالَ
فِيهِ أَيْضًا: وَلاَ بَأْسَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ خَرَجَ إلَى سَفَرٍ
أَنْ يَقِفَ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي عَلَيْهِ
وَيَدْعُو لَهُ وَلأَِبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ نَاسًا مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ لاَ يَقْدَمُونَ مِنْ سَفَرٍ وَلاَ يُرِيدُونَهُ يَفْعَلُونَ
ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ وَرُبَّمَا وَقَفُوا فِي الْجُمُعَة
أَوْ الأَْيَّامِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عِنْدَ الْقَبْرِ
فَيُسَلِّمُونَ وَيَدْعُونَ سَاعَةً.
فَقَالَ
مَالِكٌ: لَمْ يَبْلُغْنِي هَذَا عَنْ أَهْلِ الْفِقْهِ بِبَلَدِنَا وَتَرْكُهُ
وَاسِعٌ وَلاَ يُصْلِحُ آخِرُ هَذِهِ الأُْمَّةِ إلاَّ مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا
وَلَمْ يَبْلُغْنِي عَنْ أَوَّلِ هَذِهِ الأُْمَّةِ وَصَدْرِهَا أَنَّهُمْ كَانُوا
يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَيُكْرَهُ إلاَّ لِمَنْ جَاءَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ أَرَادَهُ.
**********
الشرح
قوله: «وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَخَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْوُقُوفُ بِالْقَبْرِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْغُرَبَاءِ». هذه مسألة أخرى: أن السلام إنما هو للغرباء القادمين إلى المدينة، سواء من أهلها، أو من غيرهم، أما المقيمون بالمدينة فلا يترددون على القبر بحجة السلام عليه؛ لأنه لم يُعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كلما دخلوا المسجد ذهبوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد على قبره، وقال: «لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا» ([1]). أي: تكررون الذهاب إليه، والاجتماع عنده، فالعيد يكون مكانيًّا وزمانيًّا؛ نهى أن يُجعل قبره عيدًا مكانيًّا يجتمعون فيه ويكررون زيارته؛ لأن هذا من الغلو، وهو وسيلة إلى الشرك.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2042)، وأحمد رقم (8804)، وأبو يعلى رقم(469).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد