×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 عبيد الله بن عمر، وهذا ثقة، والثاني: عبد الله بن عمر العمري المُكَبَّر، وهذا ضعيف لا يعتمد على روايته فلا يُظن أنه عبد الله بن عمر بن الخطاب.

قوله: «مِثْلُ قَوْلِهِ: مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَمَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي». هذا كذب، وكذلك: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي».

قوله: «فَإِنَّ هَذَا كَذِبُهُ ظَاهِرٌ مُخَالِفٌ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ مَنْ زَارَهُ فِي حَيَاتِهِ وَكَانَ مُؤْمِنًا بِهِ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ لاَ سِيَّمَا إنْ كَانَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ إلَيْهِ الْمُجَاهِدِينَ مَعَهُ». هناك فرق بين من زاره في حياته، ومن زاره بعد موته، فالذي يزوره في حياته مؤمنًا به يكون صحابيًّا، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ». أما من زاره بعد موته فلا يكون صحابيًّا، والحديث يقول: «مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زارني فِي حَياتِي». وهذا يعارض الحديث الصحيح، فلا يستوي من زاره بعد الموت مع من زاره وهو حي، فالكذب ظاهر على هذا الحديث؛ لأن القياس باطل.

قوله: «فَإِنَّ مَنْ زَارَهُ فِي حَيَاتِهِ وَكَانَ مُؤْمِنًا بِهِ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ». لأن الصحابي هو: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به، ومات على ذلك.

قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ». فضل الصحابة رضي الله عنهم لا يلحقهم فيه أحد، فلو أن أحدًا أنفق مثل أُحد ذهبًا خالصًا في سبيل الله ما ساوى نصف المد الذي يتصدق به صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمد: ربع الصاع؛ لأن الصاع أربعة أمداد، أو نصف المد وهو الثمن من الصاع، فالبون شاسع بين الصحابي وغيره.


الشرح