وَقَدْ اتَّفَقَ
الأَْئِمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُسَافِرَ إلَى قَبْرِهِ صَلَوَاتُ
اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَوْ قَبْرِ غَيْرِهِ مِنْ الأَْنْبِيَاءِ
وَالصَّالِحِينَ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ بَلْ يُنْهَى عَنْ
ذَلِكَ.
وَلَوْ
نَذَرَ السَّفَرَ إلَى مَسْجِدِهِ أَوْ الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى لِلصَّلاَةِ
فَفِيهِ قَوْلاَنِ لِلشَّافِعِيِّ: أَظْهَرُهُمَا عَنْهُ: يَجِبُ ذَلِكَ وَهُوَ
مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ.
وَالثَّانِي:
لاَ يَجِبُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لاَ
يَجِبُ مِنْ النَّذْرِ إلاَّ مَا كَانَ وَاجِبًا بِالشَّرْعِ وَإِتْيَانُ هَذَيْنِ
الْمَسْجِدَيْنِ لَيْسَ وَاجِبًا بِالشَّرْعِ فَلاَ يَجِبُ بِالنَّذْرِ عِنْدَهُ.
**********
الشرح
كل هذا في سياق رد الحكاية المكذوبة على الإمام مالك أنه قال لأبي جعفر
المنصور: استقبل القبر عند الدعاء؛ لأنه وسيلته، ووسيلة أبيه آدم.
قال هنا: «وَقَدْ اتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ».
الأئمة: جمع إمام، وهو العالم المقتدى به، فالإمام هو القدوة.
قوله: «عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ أَنْ يُسَافِرَ إلَى قَبْرِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَوْ قَبْرِ غَيْرِهِ مِنْ الأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيَ بِنَذْرِهِ بَلْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ». أي: اتفقوا على أنه لو نذر الإنسان أن يسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يفي بذلك، بل يمنع من ذلك؛ لأن هذا نذر معصية، فالسفر لزيارة القبور وسيلة إلى الشرك، وما دام أنه وسيلة إلى الشرك والغلو، فيكون معصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» ([1]). فدل ذلك على أن السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو أي قبر من
الصفحة 1 / 690
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد