القبور بدعة وحرام؛ لأنه
وسيلة إلى الشرك؛ ولأنه مخالف لمفهوم الحديث الصحيح: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي
هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَْقْصَى» ([1])، فأي مسجد في الأرض
سوى هذه المساجد الثلاثة لا يجوز السفر لزيارته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر
جواز السفر أو مشروعيته عليها بهذه الصيغة: «لاَ
تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ»، وهذه صيغة حصر، وفي
رواية: «لاَ تَشُدُّوا» بالنهي،
والرواية المشهورة: «لاَ تُشَدُّ»
بالنفي المقصود به النهي، والعلماء يقولون: إذا جاء النهي بصيغة النفي، فهو أبلغ
في المنع.
فالحاصل: أنه لا يجوز نذر السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو
قبر غيره من قبور الصالحين، بل لزيارة مسجد من المساجد ليصلي فيه غير المساجد
الثلاثة.
قوله: «بَلْ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ».
لأنه نذر معصية، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ
يَعْصِهِ».
قوله: «أَظْهَرُهُمَا عَنْهُ: يَجِبُ
ذَلِكَ». لأنه نذر طاعة؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم حصر السفر لزيارة هذه
المساجد، فدل على أن السفر لزيارتها والصلاة فيها طاعة.
قوله: «وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ. وَالثَّانِي: لاَ يَجِبُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ مِنْ النَّذْرِ إلاَّ مَا كَانَ وَاجِبًا بِالشَّرْعِ». مذهب مالك، وأحمد، وأحد قولي الشافعي: أنه يجب ذلك؛ لأنه نذر طاعة، أما عند أبي حنيفة فلا يُشرع أصلاً؛ لأن أبا حنيفة لا يرى واجبًا بالنذر، ويقول: لا واجب إلا ما أوجبه الله
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد