×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

في العراق، فهذا نذر معصية يحرم عليه الوفاء به.

قوله: «لأَِنَّهُ لَيْسَ بِطَاعَةِ». بل هو نذر معصية، ووسيلة إلى الشرك، ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ...» ([1]) الحديث.

قوله: «فَكَيْفَ يَكُونُ مَنْ فَعَلَ هَذَا كَوَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِهِ؟». هذا كله تكملة للرد على الحديث المكذوب «مَنْ زَارَنِي بَعْدَ وفاتي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي». والشيخ رحمه الله سبق أن قال: هذا كذب من ناحية السند، وكذب من ناحية المعنى، وأن من زاره بعد موته لا يكون كمن زاره بعد موته فلا يكون صحابيًّا، فكيف يقول: «كَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي»؟ هذه علامة الكذب.

قوله: «وَهَذَا مَالِكٌ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زُرْت قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَعْظَمَهُ». يكره مالك رحمه الله أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في تفسير ذلك، فمنهم من قال: يُكره ذلك؛ «لأَِنَّ الزَّائِرَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَزُورِ»، ولا أحد أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقيل: كره ذلك لأجل «كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ»؛ لأن الإمام مالك يكره زيارة القبور؛ لأن هذا قد يفضي إلى الغلو. ولكن هذا ضعيف؛ لأن زيارة القبور مشروعة، ولا ينكرها مالك في الحديث.

والصحيح: أن تعليل ذلك عند مالك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مجملة، فقد يراد بها الزيارة الشرعية، وقد يراد بها الزيارة البدعية، فلا يقول: زرت قبر النبي بهذا الإجمال، وأيضًا: لم يثبت في الأحاديث الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدًا، فكل الأحاديث الواردة في ذلك إما


الشرح

([1])  تقدم تخريجه قريبًا.