×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

قوله: «وَكَمَا نُهِيَ عَنْ اتِّخَاذِهَا مَسَاجِدَ وَنُهِيَ عَنْ قَصْدِ الصَّلاَةِ عِنْدَهَا». نهى عن اتخاذها مساجد بالبناء عليها على شكل مسجد، أو الصلاة عندها؛ لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، حتى ولو لم يُبن عليها لا يُصلي عندها، ولا يدعو عندها لنفسه، وإنما يدعو عندها للميت.

قوله: «فَمَنْ قَصَدَ قُبُورَ الأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لأَِجْلِ الصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَهَا فَقَدْ قَصَدَ نَفْسَ الْمُحَرَّمِ». أي: من قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء والصلاة عندها، واعتبار ذلك سببًا للإجابة، فقد فعل الحرام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «لاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» أي: مصليات «فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» ([1])، أي: عن اتخاذها مساجد، سواء بُني عليها مسجد، أو صُلي عندها دون بناء؛ لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدًا؛ لهذا قال صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» ([2]). أي: صالحة للصلاة فيها.

قوله: «الَّذِي سَدَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ذَرِيعَتَهُ». بالنهي عنه؛ لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، كما أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة.

قوله: «وَهَذَا بِخِلاَفِ السَّلاَمِ الْمَشْرُوعِ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ». أما السلام المشروع على الميت، فهذا ورد وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيه محظور، بل فيه منفعة للميت أن يُسلم عليه، ويُدعى له؛ لأنه بحاجة إلى الدعاء والاستغفار له.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (532).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (335)، ومسلم رقم (531).