ونَراهُ عندَ النَّذْرِ فَرْضًا لكـنِ النْـ **** نُعمانُ يأبى ذا وللنُّعمانِ
أصلٌ
هو النافي الوجوبَ فإنَّهُ **** ما جِنْسُهُ فرضٌ على الإنسانِ
ولنا
براهينٌ تدلُّ بأنَّهُ **** بالنَّذْرِ مُفتَرَضٌ على الإنسانِ
أَمْرُ
الرَّسُولِ لِكُلِّ نَاذِرِ طَاعَةٍ **** بِوَفَائِهِ بِالنَّذْرِ بِالإِحْسَانِ
****
يعني: لو نذر الإنسان أنَّه يزور المسجد الحرام
أو يزور المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فعند الجمهور يجب عليه الوفاء بالنذر
لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن نذرَ أن
يُطيعَ الله فليُطعه» ([1])
وهذا طاعة، أمَّا النُّعمان وهو أبو حنيفة رحمه الله فإنَّه يقول: النذر فيه
تفصيل: إن كان جنسُه واجبًا في الشرع فإنَّ النذر يجب، مثل الصلاة والصيام فهذه
جنسُها واجب بالشرع، أمَّا زيارة المساجد الثلاثة فهذه جنسُها ليس بواجب في الشرع
فيكون الوفاء بالنذر مستحبًّا وليس بواجب، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«مَن نذرَ أن يُطيعَ الله فليُطعه»
يدلُّ على أنَّ الأول هو الراجح وهو قولُ الجمهور.
لَنا دلِيلٌ على أنَّ النَّذْرَ واجبٌ مُطلقًا سواءٌ كانَ جِنسُه واجبًا أو لمْ يكُنْ، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» ([2]) وَالأَمْرُ يقتَضِي الوُجوبَ، وهذا عامٌّ فِي كُلِّ نذْرٍ فلمْ يَسْتَثْنِ نَذْرًا دُونَ نَذْرٍ.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6696).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد