لكنَّهُ عند الضَّرورَةِ لا يُصا **** رُ إليه إلاَّ بعدَ ذا الفُقدانِ
هذا
جوابُ الشافعيِّ لأحمدٍ **** للهِ دَرُّكَ مِن إمامِ زمانِ
واللهِ
ما اضْطَرَّ العبادُ إليه فيـ **** ـما بينَهُمْ من حادِثٍ بزمانِ
فإذا
رأيتَ النصَّ عنه ساكتًا **** فسكوتُهُ عَفْوٌ من الرحمنِ
****
لا
يُستَدلُّ بِالقياس إلا إذَا لَم يُوجد دَليلٌ مِن الكتابِ أو السُّنَّة أو
الإجْماع، والإمَام أحْمَد رحمه الله مَشهورٌ عنه تَقديم الحَديث الضَّعيفِ عَلى
القِياس، فَالقِياسُ إنَّما يُحتاج إليهِ عِند الضَّرورَة وبِقدر الحَاجَة.
الإمَام
الشَّافِعي: هُو مُحمَّد بن إدْريس، وَهُو مِن الأئِمَّة الأرْبَعة، وَهو شَيخٌ
لِلإمَام أحْمد، فَالشَّافعي قَال لِلإمام أحْمَد: «إنَّ القِياسَ لا يُحتاجُ إلَيهِ
إلاَّ عِند الضَّرورة».
يَعنِي
لَو عَملَ النَّاس بِهذِه القَاعِدة، صَار الاسْتدلاَلُ بِالقياسِ قَليلاً جدًّا؛
لأنَّ الأَدلَّة المُتَّفق عَليها تُغني، فيُصارُ إِلى القِياس عِندَ الضَّرورَة
مِثل: المَيتَة لِلمضْطر.
لأنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم قَال: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاء رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا» ([1])، فَمَا سَكَتَ عَنْه الوَحي فإنَّه معفوٌّ عَنه مِنه.
([1]) أخرجه: الدارقطني رقم (4396)، والحاكم رقم (7114)، والطبراني في «الكبير» رقم (589).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد