×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 وقت ستكون معهم تحت التراب، تذكر الموت، وتذكر الآخرة، هذا يلين القلب، وفيه موعظة للمسلم.

الثاني: نفع الميت بالدعاء، والاستغفار له، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا زار القبور أو مر بها يدعو لأصحابها ويقول: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» ([1]).

أما إن كان القصد من الزيارة دعاء الميت، وطلب الحوائج منه، فهذه زيارة شركية بدعية، فالمقصود من الزيارة الدعاء للميت لا دعاؤه؛ لأنه بحاجة إلى الدعاء، ولا يُدعى؛ لأن الدعاء لا يكون إلا لله، والميت لا يملك شيئًا، ولا تطلب منه حاجة؛ لأنه ميت، فهذا هو الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية الشركية.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فَزُورُوا الْقُبُورَ» يُستثنى منه النساء، فلا يجوز لهن زيارة القبور؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في «السنن»: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» ([2])، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب، وأن التي تزور القبور ملعونة بنص الحديث، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، وإنما هذا خاص بالرجال، وأما كون عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها ([3])، وأن أم عطية رضي الله عنها تقول:


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (975).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (3236)، والترمذي رقم (320)، والنسائي رقم (2043)، وأحمد رقم (2030).

([3])  أخرجه: عبد الرزاق الصنعاني في ((مصنفه)) رقم (6711).