قالوا: إن عمر رضي الله عنه
قال في التراويح: «نِعْمَ الْبِدْعَةُ
هذه» ([1]). وعمر رضي الله عنه
لم يقصد أن التراويح محدثة؛ لأن الرسول فعلها بأصحابه ليالي، فهي ليست بدعة، وقد
حث صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان، وقال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ» ([2])، وقال صلى الله
عليه وسلم: «مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ
حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» ([3]).
فليست التراويح بدعة، ولم يحدثها عمر رضي الله عنه، إنما الذي فعله عمر رضي
الله عنه أنه جمع الناس على إمام واحد، وكانوا متفرقين في الأول، والرسول صلى الله
عليه وسلم صلى بهم ليالي، ثم تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم ([4])، فلما مات الرسول
صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، فلم يُخش أن يُفرض عليهم شيء بعد وفاته صلى
الله عليه وسلم، فأحيا عمر رضي الله عنه ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛
لأن المحظور انتهى.
أما قوله: نعم البدعة هذه. فالمراد البدعة اللغوية، لا البدعة الشرعية، فمثلاً: السيارات الآن هذه محدثة بدعة، والمباني الحديثة، والأسفلت، والطرقات، هذه كلها ما كانت موجودة من قبل، وهذه ليست من الدين، إنما هي من أمور الدنيا، فلا يُقال: إنها بدعة، بل هذه من المنافع التي أباحها الله سبحانه وتعالى، كما أباح لنا الانتفاع بما خلق في هذا الكون من المنافع، لكن من قبل ما عثروا عليها، وعثر عليها العالم المتأخر، ألهمهم الله العثور عليها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فهي ليست بدعة شرعية، وإنما بدعة لغوية.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2010).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد