×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 أن نأخذ الخطأ ولو كان قائله من الأئمة؛ لأنه لم يتعمد، وإنما اجتهد وأخطأ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» ([1]). فهو مأجور في نفسه، لكن لا يجوز لنا نحن أن نأخذ الخطأ، ونقول: فلان مأجور. هو معذور، وأنت ليس لك عذر؛ لأنك تعرف أن هذا خطأ، فلا يجوز لك أنك تأخذه، وأيضًا: هذا إنما هو في مسائل الفقه القابلة للاجتهاد، أما مسائل العقيدة فتوقيفية مبنية على الكتاب والسنة، ليس فيها اجتهاد ولا اختلاف بين السلف وأتباعهم، إنما أتى الاختلاف بعد القرون المفضلة من المبتدعة والفرق الضالة، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والقبورية إلى آخره، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم ولا بأقوالهم.

قوله: «أَوْ الذَّوْقِ». والذوق من اصطلاحات الصوفية، أي: ما ساغ لهم عملوا به واعتبروه دينًا؛ لأن ذوقهم يدل على هذا، وهذا ليس عبرة، فالإنسان قد يستحسن الشرك والبدع والكفر والاستحسان في الذوق ليس دليلاً ما دام أنه مخالف للكتاب والسنة، فمثلاً: ما عليه الصوفية من العبادات والاصطلاحات الصوفية هذه كلها أذواق ومواجيد ليست مشروعة وليست دليلاً، وإن كانوا يستحسنونها.

قوله: «أَوْ مِنْ جِهَةِ التَّقْلِيدِ وَالْمَنَامَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ». التقليد أصاب كثيرًا من الناس اليوم، يقولون: ما دام قال به فلان فنحن نتبعه، وهذا إذا صار يوافق هواهم، وإلا لو خالف هواهم ما اتبعوه، ولو كان القائل به الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرادوه؛ لأنهم يعرضون عما خالف هواهم، لكن إذا وافق هواهم - ولو كان أضعف الأقوال وأشذ الأقوال - قالوا: هذا


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (7352)، ومسلم رقم (1716) واللفظ له.