×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

صحيح، وفلان إمام، وفلان عالم جليل، كيف نترك كلامه؟! ذلك لأنه يوافق هواهم.

قوله: «وَجَوَابُ هَؤُلاَءِ مِنْ طَرِيقَيْنِ». لما ذكر الشيخ رحمه الله مستنداتهم واعتماداتهم في هذه الأمور، أراد أن يرد عليهم.

قوله: «أَحَدُهُمَا: الاِحْتِجَاجُ بِالنَّصِّ وَالإِْجْمَاعِ». أحدهما: أنه لا حجة في هذه الأشياء، وإنما الحجة بالنص، والنص يشمل الكتاب والسنة، والثالث الإجماع، هذه أصول الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع.

قوله: «وَالثَّانِي: الْقِيَاسُ وَالذَّوْقُ وَالاِعْتِبَارُ بِبَيَانِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْفَسَادِ». أنتم تقولون: إن الذوق يدل على أنه جائز؛ لأننا نتلذذ به، ونطمئن إليه، نقول: هذا ليس بدليل؛ لأن هناك أكثر منكم يرونه مرًّا وطعمه قبيح وليس حلوًا، فإذا احتججنا بالذوق، لوجدنا كثيرين يرونه قبيحًا أو غير سائغ، فليس الذوق دليلاً، إنما الدليل هو النص أو الإجماع.

قوله: «فَإِنَّ فَسَادَ ذَلِكَ رَاجِحٌ عَلَى مَا يُظَنُّ فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ». المصلحة لا تعتبر إلا في ما إذا كانت راجحة على المفسدة، أما إن كانت مرجوحة أو مساوية للمفسدة، فلا تعتبر، فالأقسام ثلاثة:

الأول: مصلحة راجحة.

الثاني: مفسدة راجحة.

الثالث: متساويتان.

فالمصلحة الراجحة يؤخذ بها، وتعتبر المفسدة مرجوحة، أما المفسدة الراجحة أو مساوية فلا يؤخذ بهما.


الشرح