الصالحين، ولهذا لا تبنون
على قبورهم، أو تهدمون البناء على قبورهم، فنقول: نحن ننفذ قول الرسول صلى الله
عليه وسلم: «لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ
طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ» ([1]). فلا يجوز أن نترك
البناء على القبر ونحن نقدر على إزالته؛ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وبقاؤه
وبناؤه غش للأمة، فيجب هدمه، لكن لا يقوم بهذا إلا أهل السلطة، والذين عندهم مقدرة
على تنفيذ هدم القبور ممن عندهم سلطة، أما أفراد الناس، فيكتفون بالدعوة إلى الله،
والنهي عن ذلك، والتحذير منه، ويرفعون الأمر إلا ولاة الأمور، ويراجعونهم لعلهم
يهدمون هذه المشاهد الشركية، أما أن كل واحد يهدم، فقد تحصل فتنة وشر وقتل، وربما
أنهم يتشجعون على بنائها، لكن إذا هدمها ولاة الأمور ما استطاع أحد أن يعارضهم؛
لأن كما قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: «إن الله يزع ([2]) بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» ([3])؛ لأن السلطة لها
مكانة.
قوله: «وَاِتِّخَاذُ الْمَكَانِ
مَسْجِدًا هُوَ أَنْ يُتَّخَذَ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَغَيْرِهَا». أن
يُصلي عنده نافلة أو فريضة، سواء كان مبنيًّا عليه أو كان فضاء.
قوله: «وَغَيْرِهَا» أي: من النوافل، كصلاة الضحى، فإذا أراد حاجة يذهب يصلي ركعتين عند القبر، ويدعو الله عند القبر، وهذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (969).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد