×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 وَكَذَلِكَ مَالُ الْفَيْءِ وَغَيْرِهِ مِنْ الأَْمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ الَّتِي يَتَوَلَّى قِسْمَتَهَا وَلِيُّ الأَْمْرِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ حَقَّهُ مِنْهُ كَمَا يَطْلُبُ حَقَّهُ مِنْ الْوَقْفِ وَالْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَوْلِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ الْحَقِّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ.

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ سُؤَالُ النَّفَقَةِ لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَسُؤَالُ الْمُسَافِرِ الضِّيَافَةَ لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا اسْتَطْعَمَ مُوسَى وَالْخَضِرُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ. وَكَذَلِكَ الْغَرِيمُ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ دَيْنَهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الآْخَرَ أَدَاءَ حَقِّهِ إلَيْهِ: فَالْبَائِعُ يَسْأَلُ الثَّمَنَ وَالْمُشْتَرِي يَسْأَلُ الْمَبِيعَ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْله تَعَالَى ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ [النساء: 1].

وَمِنْ السُّؤَالِ مَا لاَ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ وَالْمَسْئُولَ مَأْمُورٌ بِإِجَابَةِ السَّائِلِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ [الضحى: 10]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ٢٥ [المعارج: 24، 25].

**********

الشرح

قوله: «وَكَذَلِكَ مَالُ الْفَيْءِ». مال الفيء هو: ما يكون للمسلمين من بيت المال، لك أن تسأل السلطان، ولا تُذم على هذا؛ لأن لك حقًّا في هذا المال.

قوله: «وَمِنْ هَذَا الْبَابِ سُؤَالُ النَّفَقَةِ لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ». فالزوجة تسأل زوجها أن ينفق عليها، والولد الفقير يسأل والده أن ينفق عليه، والقريب المحتاج يسأل قريبه أن ينفق عليه، هذه حقوق واجبة، فلا بأس بسؤالها ممن هي عنده.

قوله: «وَسُؤَالُ الْمُسَافِرِ الضِّيَافَةَ لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ». كذلك من الحقوق الواجبة: الضيافة، فهي حق واجب على من نزل عنده الضيف، فيجب عليه أن يضيفه، وأن يقدم له قراه الذي يستطيعه ويتيسر له،


الشرح