×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 ولا يطرده، أو يمتنع عن ضيافته، حتى قيل: لو امتنع، فللضيف أن يشتكي، وإذا ظفر الضيف بماله يأخذ قدر ضيافته؛ لأن هذا حق له على المضيف.

قوله: «كَمَا اسْتَطْعَمَ مُوسَى وَالْخَضِرُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ». قال تعالى: ﴿ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا [الكهف: 77]، فموسى والخضر استطعما، أي: طلبا القرى من أهل القرية، فدل على أن القرى حق للضيف له أن يطلبه.

قوله: «وَكَذَلِكَ الْغَرِيمُ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ دَيْنَهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ». لأن هذا من الحقوق الواجبة.

قوله: «وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الآْخَرَ أَدَاءَ حَقِّهِ إلَيْهِ». الشركاء في التجارة كل واحد يسأل شريكه ماله الذي له في هذه الشركة، ولا يُلام في هذا؛ لأنه يطلب حقه.

قوله: «فَالْبَائِعُ يَسْأَلُ الثَّمَنَ وَالْمُشْتَرِي يَسْأَلُ الْمَبِيعَ». وليس هذا من السؤال المذموم؛ لأنه حق.

قوله تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ، تقول: أسألك بالله ﴿وَٱلۡأَرۡحَامَۚ [النساء: 1] بالنصب، أي: اتقوا الأرحام أن تقطعوها؛ لأن لها حقًّا على قريبها، فعلى المسلم أن يتقي حق الرحم ولا يقطعه.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ [الضحى: 0 1]. السؤال هذا غير مأمور به للسائل، ولكن المسؤول إذا سُئل، فإنه يجب عليه أن يعطي السائل بناءً على ظاهر حاله أنه لم يسأل إلا لحاجة، فإن كان كاذبًا ويسأل الناس من غير حاجة، فإثمه عليه، لكن السائل له حق.


الشرح