×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ [الحج: 36]، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «إنَّ أَحَدَكُمْ لَيَسْأَلُنِي الْمَسْأَلَةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا» ([1]). وَقَوْله: «اقْطَعُوا عَنِّي لِسَانَ هَذَا» ([2]).

**********

الشرح

قوله تعالى ﴿فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ. لحوم الهدي في الحج أمر الله أن تكون ثلاثة أقسام:

الأول: لحوم هدي النسك، وهو التمتع والقران، فللمهدي أن يأكل منها، وهذه سنة، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ([3]).

الثاني: لحوم هدي الجيران الذي يُذبح جبرانًا لترك واجب، أو فعل محظور، فلا يجوز للمُهدي أن يأكل منه؛ لأنه كفارة.

الثالث: لحوم هدي التطوع، فهي مثل لحوم هدي التمتع والقران، فله أن يأكل منها.

قوله ﴿وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ [الحج: 36]، قيل: القانع: الفقير الذي لا يسأل، والمعتر: هو الذي يسأل، وقيل العكس ([4]). المهم أن لحم الهدي - هدي التطوع، أو هدي التمتع والقران - يُستحب أن يأكل منه ولا يتركه؛ لأن هذا من العمل بالسنة والعبادة، وأن يطعم منه، فلا يأكله كله، ولا يتصدق به كله، وإنما يقسمه بين نفسه وأضيافه والمحتاجين.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (11004)، والبيهقي في الشعب رقم (8707).

([2])  أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (37/ 319).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (1720)، ومسلم رقم (1211).

([4])  انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 156)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 205).