وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «اللَّهُمَّ
إنَّك قُلْت، وَقَوْلُك الْحَقُّ ﴿ٱدۡعُونِيٓ
أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ﴾ [غافر: 60]،
وَإِنَّك لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ». كان
يقول هذا الدعاء على الصفا وهو يسعى، فهذا توسل إلى الله جل وعلا بوعده سبحانه أنه
لا يخلف الميعاد، وقد وعد السائلين أن يستجيب لهم، ﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ﴾ قوله: «فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: أَسْأَلُك
بِكَذَا». قول القائل لله: أسألك بكذا. نوعان، وهذا
سبق، ولكنه أعاده رحمه الله، فإما أن تكون الباء قسمية، أو سببية فلا بأس من سؤال
الله بذلك.
قوله: «فَقَدْ تَكُونُ قَسَمًا
بِهِ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ تَكُونُ سُؤَالاً بِسَبَبِهِ». لا يجوز الإقسام على
الله جل وعلا بالمخلوق، وأما الإقسام على الله بالله، فهذا سبق أن من عباد الله من
لو أقسم على الله لأبره.
قوله: «فَالْقَسَمُ
بِالْمَخْلُوقَاتِ لاَ يَجُوزُ عَلَى الْمَخْلُوقِ فَكَيْفَ عَلَى الْخَالِقِ؟». لا يجوز لك أن تقسم على مخلوق بمخلوق؛ لأن القسم بغير الله شرك أو كفر - كما
سبق - فإذا كان هذا لا يجوز مع المخلوق، فكيف يجوز مع الخالق؟
قوله: «وَهُوَ السُّؤَالُ بِالْمُعَظَّمِ
كَالسُّؤَالِ بِحَقِّ الأَْنْبِيَاءِ فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ». السؤال بالأنبياء والرسل فيه خلاف، وأبو حنيفة لا يجيز ذلك، وبعضهم يجيزه،
ومنهم من أجازه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصواب: أنه لا يجوز.
قوله: «قَوْلُ السَّائِلِ
لِلَّهِ: أَسْأَلُك بِحَقِّ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ
وَالأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَغَيْرِهِمْ أَوْ بِجَاهِ فُلاَنٍ أَوْ
بِحُرْمَةِ فُلاَنٍ يَقْتَضِي أَنَّ هَؤُلاَءِ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ جَاهٌ». للرسل بلا شك جاه عند الله جل وعلا، قال الله تعالى في موسى عليه السلام: ﴿وَكَانَ
عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهٗا﴾ [الأحزاب: 69]، فلهم جاه عند الله، وأعظمهم جاهًا نبينا محمد صلى الله عليه
وسلم، ولكن لا يجوز السؤال
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد