قوله: «وَيَدْعُو فِي مَسْجِدِهِ».
فلا يقف عند القبر، بل يستقبل القبلة ويدعو؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك والغلو في
القبر، فإذا أراد أن يدعو يتنحى إلى ناحية من المسجد، ويدعو فيها مستقبلاً القبلة.
قوله: «بَلْ إنَّمَا يَسْتَقْبِلُ
الْقَبْرَ عِنْدَ السَّلاَمِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالدُّعَاءِ
لَهُ». يستقبل القبلة عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا من
آداب السلام على الحي والميت أن تستقبله عندما تسلم عليه، وكذلك عند الدعاء للرسول
صلى الله عليه وسلم بالصلاة والتسليم عليه، فإن هذا دعاء له صلى الله عليه وسلم،
فإذا أراد أن يدعو لنفسه فإنه يتنحى عن القبر، ويستقبل القبلة، ويدعو لنفسه بما
شاء من الدعاء.
قوله: «هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ
الْعُلَمَاءِ». أن القبر لا يُستقبل إلا عند السلام على الرسول صلى الله عليه
وسلم.
قوله: «وَعِنْدَ أَصْحَابِ أَبِي
حَنِيفَةَ لاَ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْرَ وَقْتَ السَّلاَمِ عَلَيْهِ أَيْضًا».
الحنفية أشد في ذلك، فأكثر العلماء على أنه يستقبل القبر عند السلام، وبعض العلماء
كأصحاب أبي حنيفة لا يرون استقبال القبر عند السلام، بل يسلم على الرسول صلى الله
عليه وسلم وهو مستقبل القبلة. وهذا فيه نظر.
قوله: «ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ:
يَجْعَلُ الْحُجْرَةَ عَلَى يَسَارِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ
وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ». يجعل القبر عن يساره، أي: من جهة المسجد؛ لأن القبر
كان خارج المسجد في ذاك العهد.
قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ
يَسْتَدْبِرُ الْحُجْرَةَ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ
عِنْدَهُمْ». وهذا عند الحنفية.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد