×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

 والغلاة، فهذا شيء غير مشروع، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وليس هو من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: «وَفِي «العتبية»». أي: المدونة التي رواها عنه العتبي، فنُسبت إليه.

قوله: «يَبْدَأُ: بِالرُّكُوعِ قَبْلَ السَّلاَمِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ». إذا قدم المسافر فلا يذهب إلى القبر مباشرة، وإنما يصلي تحية المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» ([1])، ولأن المشروع في السفر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصلاة، فأول ما يدخل يصلي، فإن كان وقت فريضة يصلي الفريضة مع المسلمين، وإن لم يكن وقت فريضة يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.

قوله: «وَأَحَبُّ مَوَاضِعِ التَّنَفُّلِ فِيهِ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ الْعَمُودُ الْمُخَلَّقُ». هذا من كلام المالكية ينقله الشيخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ» ([2]). فيُستحب الصلاة في الروضة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك، فيصلي في أي مكان من المسجد النبوي.

وقوله: «الْعَمُودُ الْمُخَلَّقُ». أي: المطيب، فإذا تمكن من الصلاة في الروضة لا سيما المكان الذي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في محرابه أو ما بين بيته ومنبره فهذا أفضل.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1163)، ومسلم رقم (714).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1195)، ومسلم رقم (1390).