×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الأول

قوله: «فَإِنَّ هَذِهِ كُلَّهَا أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ بَلْ مَوْضُوعَةٌ لاَ يُحْتَجُّ بِشَيْءِ مِنْهَا فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ». كلها أحاديث موضوعة أي: مكذوبة، هذا الغالب عليها، أو ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام هنا، وفي غيره من كتبه، وكما ذكره الحافظ ابن حجر، وكما ذكره الدارقطني، وغيرهم من الأئمة.

قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ». الثابت عنه صلى الله عليه وسلم مشروعية الصلاة في مسجده، حيث قال: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ» ([1]). والصلاة في مسجده تتفاضل، فصلاة النافلة في الروضة الشريفة أفضل من سائر المسجد، أما في الفريضة فالصلاة في الصف الأول أفضل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان خارجًا عن الروضة، ولكن في النوافل الصلاة في الروضة أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»، فإذا تمكن الإنسان من الصلاة في الروضة، وهي ما بين البيت والمنبر، فهذا أفضل، وإن صلى في أي مكان من مسجده صلى الله عليه وسلم حاز على الفضيلة، ولم يرد ذكر لقبره صلى الله عليه وسلم أنه يُصلي عنده، أو يُدعى عنده، أو غير ذلك.

قوله: «وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى فَقَالَ: قَبْرِي». وهذه اللفظة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الراوي رواه بالمعنى؛ لأن قبره في بيته، فأراد أن يعبر عن البيت، وذكر القبر.

قوله: «وَهُوَ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ يَكُنْ قَدْ قُبِرَ بَعْدُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ». لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ «قَبْرِي»، وأيضًا: لم يكن صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول قد قُبر حتى يقول: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي»، وإنما وجد قبره بعد ذلك.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1190)، ومسلم رقم (1394).