×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَثَ بِهِ النَّاسُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «آلصُّبْحَ أَرْبَعًا، آلصُّبْحَ أَرْبَعًا»([1]). مُتَّفَق عَلَيْهِ .

******

 قوله رحمه الله: «فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَثَ بِهِ النَّاسُ»، «لاَثَ بِهِ النَّاسُ»، يعني: اختلطوا فيه، اختلطوا في هذا الرجل.

 «فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «آلصُّبْحَ أَرْبَعًا، آلصُّبْحَ أَرْبَعًا»»، ينكر عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصبح أربعًا؟ يعني: هل صلاة الصبح أربعًا؟ ! هذا من باب: الإنكار، فدل على أنه لا يصلي بعد الإقامة، بل يقتصر على الفريضة.

وهذا الحديث في صلاة الفجر مثل غيرها من الفرائض، إذا أقيمت، فإنه لا يتنفل، ولا يقول: أنا لم أصل الراتبة القبلية، لا، ليس له ذلك.

وفيه - في هذا الحديث -: تعليم الجاهل، الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن هذا عمل لا يجوز، واستنكر أن يصلي النافلة بعد إقامة الفريضة، فهذا أمر لا يجوز.

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي على سبيل الإجمال: من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، ومن قيام الشمس في كبد الشمس إلى أن تزول، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذه على سبيل الإجمال ثلاثة.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (38/ 13، 14)، والبخاري (663)، ومسلم (711).