×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: اقْتِدَاءِ الْجَالِسِ بِالْقَائِمِ

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»([1]) .

******

  قوله رحمه الله: «باب: اقْتِدَاءِ الْجَالِسِ بِالْقَائِمِ»، وهذه من المسائل في صلاة الجماعة: أنه إذا اعتل الإمام الراتب علة يرجى زوالها، احتاج الإمام إلى القعود بسبب العلة، فإنه لا مانع أن يصلوا خلفه؛ كما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا مرة خلفه قيامًا، وهو جالس صلى الله عليه وسلم، وصلوا مرة خلفه قعودًا، وهو قاعد سر مرتين.

 قوله رحمه الله: «عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»»، يعني: أن المصلي إذا احتاج إلى الجلوس.

القيام في الفريضة ركن، لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة، لكن إذا اعتل المأموم، فله أن يصلي جالسًا خلف الإمام.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي (363).