×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، وَالأْثْرَمُ فِي سُنَنِهِ، وَلَفْظُهُ: «أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا».

******

 قوله رحمه الله: «باب: تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ»، تحية المسجد: أي الصلاة التي تصلى عند دخول المسجد للجلوس فيه.

أما إنسان يدخل المسجد مارًا؛ ليأخذ شيئًا، ولا يريد الجلوس، فلا يصلي ركعتين، إنما هذا لمن يريد الجلوس، فإنه قبل أن يجلس يصلي ركعتين.

اختلف العلماء في حكم تحية المسجد:

الظاهرية على أنها واجبة، ويرجح الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أنها واجبة.

والجماهير من أهل العلم على أنها مستحبة؛ بدليل حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس، بينها له صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: «لا، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ»([2])، دل على أن ما عدا الصلوات الخمس من الصوات أنه تطوع، ومنها تحية المسجد.

 فرواية الأثرم تدل على أن ركعتي تحية المسجد حق للمسجد، والعلماء اختلفوا في تحية المسجد وقت النهي: هل تصلى وقت النهي؟


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (37/ 326)، والبخاري (1163)، ومسلم (714)، وأبو داود (468)، والترمذي (316)، والنسائي (730)، وابن ماجه (1013)

([2])أخرجه: البخاري (46)، ومسلم (11).