باب: مَنْ اقْتَدَى بِمَنْ أَخْطَأَ بِتَرْكِ شَرْط أَوْ
فَرْض وَلَمْ يَعْلَم
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«يُصَلُّونَ بِكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا
فَلَكُمْ وَلَهُمْ ،
******
قوله رحمه الله: «باب: مَنْ
اقْتَدَى بِمَنْ أَخْطَأَ بِتَرْكِ شَرْط أَوْ فَرْض وَلَمْ يَعْلَم»، ولم
يعلم، يعني: ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة.
من صلى إمامًا
بالناس، وأخطأ بترك شرط من شروط الصلاة أو فرض من فروض الوضوء، شرط من شروط الصلاة
نسيه، أو فرض من فروض الصلاة، يعني: الواجبات فيها، الواجبات في الصلاة، فصلى بهم،
فيجوز هذا، وتصح إمامته، تصح صلاتهم خلفه؛ لأنه معذور في الخطأ، لم يتركه متعمدا،
أما لو تركه متعمدًا، لم تصح صلاته، ولم تصح إمامته، ولكنه أخطأ في تركه، ولم
يتعمد هذا، خطأ، ولهذا سماه خطأ، يعني: غير متعمد.
«يُصَلُّونَ بِكُمْ»، أي: الأئمة.
«فَإِنْ أَصَابُوا»: السنة، وأتوا
بالواجب.
«فَلَكُمْ وَلَهُمْ»، يعني: لكم الأجر،
ولهم الأجر، كلاكما له الأجر.
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد