باب: الرُّخْصَةُ فِي إعَادَةِ الْجَمَاعَةِ
وَرَكْعَتَيْ
الطَّوَافِ فِي كُلِّ وَقْتٍ
******
تقدم بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وفي
هذا الباب: يذكر المؤلف رحمه الله استثناء بعض الصلوات أنها تصلى في أي وقت، وليس
لها وقت نهي على ما في ذلك من خلاف، وهي أنواع:
الأولى: صلاة الفريضة إذا
نسيها أو نام عنها، فإنه يصليها في أي وقت - استيقظ أو ذكر -، ولا يؤخرها في وقت
النهي حتى يخرج، لا، يصليها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك؛ كما في
الحديث([1]).
الثانية: إعادة الجماعة، إذا
صلى الإنسان الفريضة، ثم جاء إلى المسجد والصلاة تقام، فإنه يصلي معهم، ولا يجلس،
تكون نافلة له، ولا يجلس وهم يصلون.
الثالثة: ركعتا الطواف، إذا
طاف في أي وقت من ليل أو نهار، فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها مرتبطة بالطواف.
الرابعة - أيضًا - مما يصلى
في وقت النهي: صلاة الوضوء، إذا توضأ، فإنه يستحب له أن يصلي بعد الوضوء، تسمى سنة
الوضوء.
الخامسة: صلاة الجنازة؛
فإنها إن أخرت، تضررت، فيصلى عليها.
السادسة: تحية المسجد، إذا دخل المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»([2]). هذا عام في كل الأوقات.
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد