×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: الرُّخْصَةُ فِي إعَادَةِ الْجَمَاعَةِ

وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي كُلِّ وَقْتٍ

******

 تقدم بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وفي هذا الباب: يذكر المؤلف رحمه الله استثناء بعض الصلوات أنها تصلى في أي وقت، وليس لها وقت نهي على ما في ذلك من خلاف، وهي أنواع:

الأولى: صلاة الفريضة إذا نسيها أو نام عنها، فإنه يصليها في أي وقت - استيقظ أو ذكر -، ولا يؤخرها في وقت النهي حتى يخرج، لا، يصليها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك؛ كما في الحديث([1]).

الثانية: إعادة الجماعة، إذا صلى الإنسان الفريضة، ثم جاء إلى المسجد والصلاة تقام، فإنه يصلي معهم، ولا يجلس، تكون نافلة له، ولا يجلس وهم يصلون.

الثالثة: ركعتا الطواف، إذا طاف في أي وقت من ليل أو نهار، فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها مرتبطة بالطواف.

الرابعة - أيضًا - مما يصلى في وقت النهي: صلاة الوضوء، إذا توضأ، فإنه يستحب له أن يصلي بعد الوضوء، تسمى سنة الوضوء.

الخامسة: صلاة الجنازة؛ فإنها إن أخرت، تضررت، فيصلى عليها.

السادسة: تحية المسجد، إذا دخل المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»([2]). هذا عام في كل الأوقات.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري (597)، ومسلم (684).

([2])أخرجه: البخاري (444)، ومسلم (714).