×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ

فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ غَزْوَة ذَاتِ السَّلاَسِلِ وَقَدْ سَبَقَ .

  ******

لا فرق في الطهارة من الحدث بين المتوضئ بالماء والمتيمم بالتراب لعذر؛ لأن كلا من الحالتين قد شرعها الله سبحانه وتعالى، فأوجب على من يجد الماء، ويقدر على استعماله أن يتوضأ، وأن يتطهر به من الحدثين - الأكبر والأصغر -، وأوجب على من عدم الماء؛ ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ [النساء: 43]، أو وجده وعجز عن استعمال أن يتيمم بالتراب، وتحصل له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، كل ذلك -والحمد لله- مشروع، وإذا كان كذلك، فلا مانع أن يقتدي ويأتم المتوضئ بالماء بالمتيمم بالتراب، فيكون المأموم متوضئًا ويكون الإمام متيممًا؛ لأن كلا منهما استعمل ما شرعه الله له.

 قوله رحمه الله: «فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ غَزْوَة ذَاتِ السَّلاَسِلِ وَقَدْ سَبَقَ»، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قائدًا للجيش في غزوة ذات السلاسل، تسمى ذات السلاسل، فأصابه احتلام بالليل، وصار جنبًا، وكان الجو باردًا شديدًا، وليس عنده ما يسخن الماء، فتيمم، وصلى بأصحابه صلاة الصبح، ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بذلك، فأقره على ذلك، قال رضي الله عنه: تذكرت قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا [النساء: 29].


الشرح