باب: مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ سُنَّتَيْ الظُّهْرِ
عَنْ
عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا لَمْ يُصَلِّ
أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا»([1]).
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» .
وَعَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا فَاتَتْهُ
الأْرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الظُّهْرِ»([2]). رَوَاهُ
ابْنُ مَاجَهْ .
******
قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي
قَضَاءِ سُنَّتَيْ الظُّهْرِ»، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى سنتي
الظهر، لما انشغل عنهما، قضاهما بعد العصر، هذا دليل على أن سنة الظهر تقضى إذا
فاتت بعد العصر؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد العصر وقت نهي،
ولكن القضاء لا يمنع في وقت النهي، القضاء يجوز، يجب في وقت النهي، ولا يؤخر.
قوله رحمه الله: «عَنْ عَائِشَةَ
«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ
الظُّهْرِ، صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا»»، راتبة الظهر التي قبلها إذا انشغل عنها
أو نسيها، يصليها بعد الظهر مع الراتبة البعدية، وإذا ترك صلاة الراتبة التي بعد
الظهر، يصليها بعد العصر.
يقدم الراتبة التي بعد الظهر، ثم يصلي بعدها قضاء ما قبل الظهر.
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد