باب: هَلْ يَقْتَدِي الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ
أَمْ لاَ
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ
مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِشَاءَ الآْخِرَةِ،
ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ»([1]).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَرَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ: هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ
مَكْتُوبَةُ([2]) .
******
قوله رحمه الله: «باب: هَلْ يَقْتَدِي
الْمُفْتَرِضُ بِالْمُتَنَفِّلِ أَمْ لاَ»، هذه مسألة أخرى، هل الذي يصلي
الفرض يقتدي بالذي يصلي النفل، يكون الإمام صلاته نفلاً، والمأموم صلاته فرضًا، هل
يجوز هذا؟
قوله رحمه الله: «عَنْ جَابِرٍ رضي
الله عنه: أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
عِشَاءَ الآْخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ
الصَّلاَةَ»، هذا الحديث واضح في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل.
فمعاذ رضي الله عنه كان إمام قومه، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لحرصه على حضور الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج، فيصلي بقومه صلاة العشاء، فهي له نافلة، ولهم فريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا، وأقره بدليل أن جماعته شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطيل بهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إمامته لهم، وإنا أنكر عليه التطويل، فقال: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ
([1])أخرجه: أحمد (22/ 209)، و(23/ 217)، والبخاري (711)، ومسلم (465).
الصفحة 1 / 435