×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: اسْتِحْباب التَّطَوُّع فِي غَيْر مَوْضِع الْمَكْتُوبَة

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَلِّي الإْمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَة حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ»([1]). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد .

******

  قوله رحمه الله: «باب: اسْتِحْباب التَّطَوُّع فِي غَيْر مَوْضِع الْمَكْتُوبَة»، وهذه مسألة أخرى: أن الإنسان إذا صلى الفريضة، ينتقل ويصلي النافلة في مكان آخر؛ لأجل أن تكثر البقاع التي تشهد له بالعبادة.

 قوله رحمه الله: «عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَلِّي الإِْمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَة حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ»» الإمام لا يصلي النافلة في مكان الفريضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في الحديث الذي قبل هذا - نهى عن الإيطان، وهذا نوع من الإيطان.

وأيضًا: إذا صلى الإمام النافلة في محل صلاته الفريضة، أوهم الناس أن الفريضة لم تنته، فإذا تنحى عن مكانه، عرفوا أن الفريضة منتهية، وأن هذه نافلة وأما غير الإمام، فلا بأس أن يتنفل في مكان صلاته الفريضة.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود (616)، وابن ماجه (1428).