باب: النَّهْي عَنْ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الإْقَامَةِ
وَعَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا
أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ»([1]).
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ .
وَفِي
رِوَايَةٍ لأِحْمَدَ: «إلاَّ الَّتِي أُقِيمَتْ»([2]) .
******
قوله رحمه الله: «باب: النَّهْي عَنْ
التَّطَوُّعِ بَعْدَ الإِْقَامَةِ»، التطوع عند الإقامة، إقامة صلاة الفريضة،
ينتهي التطوع عند الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يتنفل إذا أقيمت الفريضة، بل يدخل مع
الإمام بالفريضة.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا
أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ»»، «إذَا
أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ»: هذا نفي، هل هو
نفي للصحة أو نفي للأفضلية؟ هذا نفي للصحة.
«فَلاَ صَلاَةَ
إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ»: دل هذا: على أنه لا يدخل في نافلة بعد إقامة الصلاة،
وهذا عام في راتبة الفجر وغيرها، فإذا جئت تصلي الفجر، وأقيمت الصلاة، فادخل معهم،
وأخر راتبة الفجر إلى ما بعد الصلاة أو إلى الضحى، هذا عموم الحديث: «إذَا
أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ»، هذا عام في راتبة الفجر وغيرها.
«إلاَّ الْمَكْتُوبَةَ»، أو «إلاَّ الَّتِي أُقِيمَتْ»: الصلاة التي أقيمت، سواء كانت فجرًا، ظهرًا، عصرًا، مغربًا، عشاء، ليس هناك صلاة إلا المكتوبة.
الصفحة 1 / 435