باب: لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ وَخَتْم صَلاَةِ اللَّيْلِ بِالْوِتْرِ وَمَا جَاءَ فِي نَقْضِهِ
******
قوله رحمه الله: «باب: لاَ وِتْرَانِ
فِي لَيْلَةٍ»، هذه مسائل تتعلق بالوتر:
المسألة الأولى: «لاَ وِتْرَانِ
فِي لَيْلَةٍ»، يعني: لا يكرر الوتر في الليلة الواحدة، وإنما يقتصر على وتر
واحد، سواء أوتر من أول الليل، أو من وسطه، أو من آخره، فإن أوتر من أوله، ثم قام،
وصلى ما تيسر له من آخر الليل، فإنه لا يكرر الوتر، يكتفي بالوتر الذي في أول
الليل، ولا يكرره؛ لأنه إذا كرره، انتقض، ولم يكن وترًا، فلا يكرر الوتر.
ولا يمتنع من الصلاة
بعد الوتر، بل يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر، فإذا قام من
آخر الليل، فإنه يصلي ما تيسر له، ويكتفي بالوتر الأولى؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم
عن الوترين في الليلة الواحدة.
قوله رحمه الله: «وَخَتْم صَلاَةِ
اللَّيْلِ بِالْوِتْرِ»، ختم صلاة الليل بالوتر هذا أفضل، أفضل أنه يؤخر الوتر،
ويجعله في ختام صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ
بِاللَّيْلِ وِتْرًا»([1])، هذا أفضل.
ولكن لا يمنع هذا
أنه لو خاف ألا يقوم من آخر الليل، وأوتر، ثم يسر الله له، وقام، لا يمتنع من
الصلاة، يصلي، ولا يقول: أنا أوترت، لا يكون الوتر مانعًا له من الصلاة في آخر
الليل، ويكتفي بالوتر الأول.
قوله رحمه الله: «وَمَا جَاءَ فِي نَقْضِهِ»، إذا أوتر من أول الليل، فلا يوتر آخره، لكن هل له أن ينقض الوتر الأول، وما صفة نقضه؟
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد