باب: قَضَاءِ مَا يَفُوتُ مِنْ الْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَالأْوْرَادِ
قضاء ما يفوت من الوتر
عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إذَا ذَكَرَهُ»([1]).
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
******
قوله رحمه الله: «باب: قَضَاءِ مَا
يَفُوتُ مِنْ الْوِتْرِ»، إذا فات عليه الوتر من الليل، طلع الصبح قبل أن
يوتر، فإنه يقضيه في النهار؛ كما يأتي.
قوله رحمه الله: «وَالسُّنَنِ
الرَّاتِبَةِ»، وقضاء السنن الرواتب؛ مثل: قضاء سنة الفجر، إذا لم يتمكن منها
قبل الفجر، فإنه يقضيها.
قوله رحمه الله: «وَالأَْوْرَادِ»،
والأوراد من الليل التي كان يصليها بالليل ونام يقضيها في النهار.
«مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إذَا ذَكَرَهُ»، يصليه إذا ذكره من الضحى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إلا أنه يشفعه، لا يصليه وترا، وإنما يشفعه؛ لأنه ليس في النهار وتر.
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد