×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: التَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ  وَمَا يَقُولُ فِيهِ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا القرآن ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا»([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

******

 قوله رحمه الله: «باب: التَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ»، يعني: سجود التلاوة.

 قوله رحمه الله: «وَمَا يَقُولُ فِيهِ»، أي: في السجود من الدعاء.

وقد سبق أول الباب: مشروعية سجود التلاوة، والأدلة على ذلك.

 قوله رحمه الله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا القرآن، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا»»، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على أصحابه القرآن يسمعهم إياه، ففي هذا مشروعية إسماع الحاضرين للقرآن تذكيرًا وتعليمًا، فهذا فيه خير كثير؛ أن تعمر المجالس بتلاوة القرآن، وهو سنة نبوية.

 فلما مر صلى الله عليه وسلم بآية سجدة، «كَبَّرَ، وَسَجَدَ»: هذا محل الشاهد؛ أنه ينحط للسجود بالتكبير: «كَبَّرَ، وَسَجَدَ»، السجود إذا كان في الصلاة، فلا بد من التكبير في أوله وفي آخره، في بدايته ونهايته، لا بد من التكبير؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة لكل خفض ورفع، ويدخل في هذا سجود التلاوة، إذا انخفض له، كبر، وإذا رفع منه، كبر، كل خفض ورفع.

أما إذا كان خارج الصلاة، الذي ورد - كما في هذا الحديث أنه


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود (1413).