باب: أَنَّ أَفْضَلَ التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى فِيهِ
عَنْ
ابْنِ عُمَرَ([1])،
وَعَائِشَةَ([2])،
وَأُمِّ هَانِئٍ([3])وَقَدْ
سَبَقَ([4]) .
******
قوله رحمه الله: «باب: أَنَّ أَفْضَلَ
التَّطَوُّعِ»، المراد صلاة التطوع.
قوله رحمه الله: «مَثْنَى مَثْنَى»،
يعني: يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل، ويجوز أن يزيد على الركعتين إلى أربع،
وفي الوتر يزيد - أيضًا -، لكن الأفضل أن يكون ركعتين ركعتين، وأما الوتر، فيكون
واحدة.
هذه هي السنة التي
لا إشكال فيها، ولا خلاف فيها؛ أن صلاة النافلة مثنى مثنى، سواء في الليل أو في
النهار، وأما الوتر، فهو واحدة، هذا الأفضل، ويجوز أن يكون أكثر من واحدة -كما
يأتي-.
قوله رحمه الله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ هَانِئٍ وَقَدْ سَبَقَ» في ذلك عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عن أنه مثنى مثنى.
([1])أخرجه: البخاري (1137)، ومسلم (749).
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد