وَعَنْ
ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاَةُ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»([1]).
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .
وَلَيْسَ
هَذَا بِمُنَاقِضٍ لِحَدِيثِهِ الَّذِي خَصَّ فِيهِ اللَّيْلَ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ
وَقَعَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ سَائِلٍ عَيَّنَهُ فِي سُؤَالِهِ .
وَعَنْ
أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
إذَا قَامَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ، صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَتَكَلَّمُ
وَلاَ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»([2]) .
******
«صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»:
هذا هو الأفضل؛ كما سبق في الترجمة، وإذا زاد على مثنى مثنى على حسب ما ورد، فهو
جائز -أيضًا-، الأمر في هذا واسع، لكن حسب الوارد في الأحاديث، وإن كان المترجح؛
لأن صلاة الليل مثنى مثنى، وأما صلاة النهار، فيجوز أن يصلي أربعًا بسلام واحد،
ولكن الأفضل أن يصليها مثنى مثنى.
قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ هَذَا
بِمُنَاقِضٍ لِحَدِيثِهِ الَّذِي خَصَّ فِيهِ اللَّيْلَ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ وَقَعَ
جَوَابًا عَنْ سُؤَالِ سَائِلٍ عَيَّنَهُ فِي سُؤَالِهِ»، لا يتناقض هذا مع قوله:
«صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»، صلاة النهار مثنى مثنى؛ لأنه تجوز
الزيادة حسب الأدلة وما ورد.
«وَيُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ»، كان صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين، هذا محل الشاهد من الحديث، محل الشاهد من الحديث أنه يسلم من
([1])أخرجه: أحمد (4791)، وأبو داود (1295)، والترمذي (597)، والنسائي (1666)، وابن ماجه (1322).