باب: إمَامَةِ الأْعْمَى وَالْعَبْدِ وَالْمَوْلَى
عَنْ
أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ
مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى([1]).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
******
قوله رحمه الله: «باب: إمَامَةِ
الأَْعْمَى وَالْعَبْدِ وَالْمَوْلَى»، هذا فيه إمامة هؤلاء، إمامة الأعمى،
هذا معروف فاقد البصر.
والعبد: الذي هو
المملوك، العبد: يعني: المملوك، فكونه مملوكًا لا يمنع أن يكون إمامًا، إذا
كان عنده المؤهلات. والمولى، يعني: العتيق المعتق.
قوله رحمه الله: «باب: إمَامَةِ
الأَْعْمَى وَالْعَبْدِ وَالْمَوْلَى»، يعني: جواز إمامة هؤلاء.
وهذا الحديث: دليل إمامة الأعمى، وهو أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر لغزو أو لغيره، استخلف ابن أم مكتوم رضي
الله عنه، كان رجلاً أعمى، وهو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه من أكابر
المهاجرين رضي الله عنهم، ومن أفضل الصحابة رضي الله عنهم، كان يستخلفه النبي صلى
الله عليه وسلم على المدينة عمومًا؛ على الإمارة، على إمامة الصلاة وعلى الفتوى،
على شؤون المسلمين في المدينة.
فهذا فيه: أن ولي الأمر إذا سافر، يستخلف من يقوم بشؤون المسلمين، وكذلك إمام المسجد إذا أراد أن يسافر، لا يترك المسجد بدون إمام، بل يستخلف من يقوم مقامه.
([1])أخرجه: أبو داود (595)، وأحمد (13000).
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد