باب: انْفِرَادِ الْمَأْمُومِ لِعُذْرٍ
ثَبَتَ
أَنَّ الطَّائِفَةَ الأْولَى فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ تُفَارِقُ الإْمَامَ
وَتُتِمَّ، وَهِيَ مُفَارِقَةٌ لِعُذْر .
******
قوله رحمه الله: «باب:
انْفِرَادِ الْمَأْمُومِ لِعُذْرٍ»، هذه مسألة أخرى: من قام مع الإمام، ثم عرض
له عذر يمنعه من الاستمرار في الصلاة، فإنه يجوز له أن ينوي الانفراد عن الإمام،
ويكمل صلاته، ويذهب لحاجته، هذا الانفراد، انفراد المأموم في صلاة الجماعة لحاجة
يجوز هذا، وهذا من تيسير الله وتوسعته على عباده.
قوله رحمه الله: «باب:
انْفِرَادِ الْمَأْمُومِ لِعُذْرٍ»، أما أن ينفرد من غير عذر، فلا يجوز هذا،
لكن لعذر.
قوله رحمه الله: «ثَبَتَ أَنَّ
الطَّائِفَةَ الأُْولَى فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ تُفَارِقُ الإِْمَامَ وَتُتِمَّ،
وَهِيَ مُفَارِقَةٌ لِعُذْرٍ»؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ
طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ وَلۡيَأۡخُذُوٓاْ أَسۡلِحَتَهُمۡۖ فَإِذَا سَجَدُواْ
فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمۡ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ
فَلۡيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذۡرَهُمۡ وَأَسۡلِحَتَهُمۡۗ﴾ [النساء: 102]، فالطائفة الأولى
تقوم مع الإمام في الركعة الأولى، فإذا قام الإمام للثانية، فالطائفة الأولى تكمل لنفسها،
يثبت الإمام قائمًا، وتكمل الطائفة الأولى لنفسها، ثم تسلم، هذا انفراد المأموم عن
الإمام الحاجة؛ لأجل الحراسة.
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد