باب: تَأْكِيدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَتَخْفِيفِ
قِرَاءَتِهِمَا
وَالضِّجْعَةِ وَالْكَلاَمُ بَعْدَهُمَا وَقَضَائِهِمَا
إذَا فَاتَتَا
******
قوله رحمه الله: «باب: تَأْكِيدِ
رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَتَخْفِيفِ قِرَاءَتِهِمَا وَالضِّجْعَةِ وَالْكَلاَمُ
بَعْدَهُمَا وَقَضَائِهِمَا إذَا فَاتَتَا»، ركعتا الفجر تختصان بأحكام:
الأول: أنهما آكد الرواتب؛
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما؛ لا حضرًا، ولا سفرًا.
الثاني: أنه إذا فاتته
صلاة الفجر وقضاها بعد خروج وقتها، أنه يصلي الراتبة، يقضي الراتبة، أنها تقضى، من
خصائصها: أنها تقضى إذا نام عن صلاة الفجر؛ كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في
بعض أسفاره، فهي تقضى قبل الفجر.
والحكم الثالث: أن ركعتا الفجر
تخففان، يقتصر على قراءة الفاتحة وقراءة سورة قصيرة أو آيات قليلة بعدها، ولا
يطيلها، حتى إن بعضهم يقول: لا يقرأ فيها؛ من التخفيف، فيخفف ركعتي الفجر تخفيفًا
غير مخل.
قوله رحمه الله: «وَالضِّجْعَةِ وَالْكَلاَمُ
بَعْدَهُمَا»، وهذا من أحكام ركعتي الفجر، من أحكام ركعتي الفجر:
أولاً: أنهما آكد
الرواتب، فلا يتركهما لا حضرًا ولا سفرًا.
الثاني: أنهما تقضيان، إذا نام عن صلاة الفجر، يقضيهما، ويقضي قبلها راتبة الفجر، أو إذا فاتتا عليه، ولو صلى الفجر يقضيها بعد
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد