×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: تَأْكِيدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَتَخْفِيفِ قِرَاءَتِهِمَا

وَالضِّجْعَةِ وَالْكَلاَمُ بَعْدَهُمَا وَقَضَائِهِمَا إذَا فَاتَتَا

******

  قوله رحمه الله: «باب: تَأْكِيدِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَتَخْفِيفِ قِرَاءَتِهِمَا وَالضِّجْعَةِ وَالْكَلاَمُ بَعْدَهُمَا وَقَضَائِهِمَا إذَا فَاتَتَا»، ركعتا الفجر تختصان بأحكام:

الأول: أنهما آكد الرواتب؛ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما؛ لا حضرًا، ولا سفرًا.

الثاني: أنه إذا فاتته صلاة الفجر وقضاها بعد خروج وقتها، أنه يصلي الراتبة، يقضي الراتبة، أنها تقضى، من خصائصها: أنها تقضى إذا نام عن صلاة الفجر؛ كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فهي تقضى قبل الفجر.

والحكم الثالث: أن ركعتا الفجر تخففان، يقتصر على قراءة الفاتحة وقراءة سورة قصيرة أو آيات قليلة بعدها، ولا يطيلها، حتى إن بعضهم يقول: لا يقرأ فيها؛ من التخفيف، فيخفف ركعتي الفجر تخفيفًا غير مخل.

 قوله رحمه الله: «وَالضِّجْعَةِ وَالْكَلاَمُ بَعْدَهُمَا»، وهذا من أحكام ركعتي الفجر، من أحكام ركعتي الفجر:

أولاً: أنهما آكد الرواتب، فلا يتركهما لا حضرًا ولا سفرًا.

الثاني: أنهما تقضيان، إذا نام عن صلاة الفجر، يقضيهما، ويقضي قبلها راتبة الفجر، أو إذا فاتتا عليه، ولو صلى الفجر يقضيها بعد


الشرح