×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ»([1]). مُتَّفَق عَلَيْهِ .

******

الفجر، أو بعد ارتفاع الشمس، فهما يقضيان، إذا فاتتا، يقضيان سوءا مع الفجر أو وحدهما.

الحكم الثالث: أنهما يخففان في القراءة والركوع والسجود، ولكنه تخفيف غير مخل.

قوله رحمه الله: «وَالضِّجْعَةِ وَالْكَلاَمُ بَعْدَهُمَا»، وهذا من أحكام ركعتي الفجر: أنه يضطجع بعدهما، وهذا محل إشكال هذا الاضطجاع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته، ويضطجع، لكن بعض الإخوان يصلونها في المسجد، ويضطجعون في المسجد، يضطجعون في السطح، هذا لا أصل له، أما إذا صلاها في بيته، فيضطجع.

وقيل: لا يضطجع إذا لم يقم من الليل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتهجد بالليل، وكان يضطجع بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر؛ لأجل أن يستريح وينشط لصلاة الفجر، فهذا الاضطجاع خاص بحالتين: إذا صلاهما في بيته، وإذا كان يقوم الليل.

 قوله رحمه الله: «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ»»، هذا يدل على آكديتهما.


الشرح

([1]) أخرجه: أحمد (40/ 197)، والبخاري (1169)، ومسلم (724).