×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: أَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَنَّهُ جَائِزٌ عَلَى الرَّاحِلَةِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ .

******

  قوله رحمه الله: «باب: أَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ»، من السنن المؤكدة: الوتر من صلاة الليل، الوتر مؤكد، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، كله وقت للوتر، ففي أي وقت فعله من الليل أجزأ، من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى الفجر.

والوتر سنة مؤكدة، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وأوسطه - يعني: أدنى الكمال - ثلاث ركعات: الشفع والوتر، هذا أدني الكمال، فالمجزئ واحدة، وأدني الكمال ثلاث، وأعلى الكمال إحدى عشرة أو ثلاث عشرة.

 قوله رحمه الله: «وَأَنَّهُ جَائِزٌ عَلَى الرَّاحِلَةِ»، وأنه يجوز أن يوتر على الراحلة فإذا كان يصلي على الراحلة وهو في سفر يتهجد؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أينما توجهت به راحلته، فإنه يختم صلاته على الراحلة بالوتر على الراحلة.

 هذا وعيد: «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تأكد الوتر، لكن الجمهور على أنه


الشرح

([1]) أخرجه: أحمد (9717).