وَعَنْ
عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ
الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم »([1]) .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ:
إنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ ،
******
مستحب، متأكد مستحب،
وأبو حنيفة يرى أنه واجب؛ لأن قوله: «فَلَيْسَ مِنَّا» يدل على الوجوب، هذا
لأنه لا تجب إلا الصلوات الخمس، لا يجب ولا يفرض إلا الصلوات الخمس، وما زاد
عليها، فهو تطوع.
لما قال له
الأعرابي: «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟»، يعني: الصلوات الخمس. قال: «لاَ،
إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ»([2]).
فقوله: «فَلَيْسَ
مِنَّا» هذا من باب: التأكيد، وليس من باب: الحكم عليه بالكفر.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَلِيٍّ رضي
الله عنه قَالَ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ»»، هذا
يفسر قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا».
قول علي رضي الله
عنه: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ» يفسر الذي
قبله.
قوله رضي الله عنه: «وَلَكِنَّهُ
سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم »، هذا يفسر قوله صلى
الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا»، ليس أن المراد وجوب الوتر، وإنما المراد
تأكيده والحث عليه، هذا هو المراد.
قوله رحمه الله: «وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ: «إنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ»»، ليس بحتم مثل كلام علي رضي الله عنه.