باب: مَا يُؤْمَرُ بِهِ الإْمَامُ مِنْ التَّخْفِيفِ
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ
وَالْكَبِيرَ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ»([1]).
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ
بْنِ أَبِي الْعَاصِ([2]) .
******
قوله رحمه الله: «باب: مَا يُؤْمَرُ
بِهِ الإِْمَامُ مِنْ التَّخْفِيفِ»، الجماعة تحتاج إلى إمام، فالإمام له
أحكام يتقيد بها؛ فالذي يصلي وحده غير الذي يصلي بالناس، الذي يصلي وحده على
رغبته؛ إن شاء أطال الصلاة، وإن شاء خفف، على رغبته، أما الذي يصلي بالناس، فإنه
يراعي أحوالهم، ولا يطيل عليهم الصلاة.
قوله رحمه الله: «باب: مَا
يُؤْمَرُ بِهِ الإِْمَامُ مِنْ التَّخْفِيفِ»، والمراد بالتخفيف: غير المخل،
التخفيف مع الإتمام.
قوله رحمه الله: «عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا صَلَّى
أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ
وَالْكَبِيرَ، فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ». رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ، لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ
أَبِي الْعَاصِ»، عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه.
وهذا الحديث فيه: ما ينبغي أو يجب على الإمام؛ أنه يراعي أحوال المأمومين، فيخفف، يعني: التخفيف الذي لا يخل بالصلاة.
الصفحة 1 / 435