×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ الرَّاكِبُ  وَالسَّاجِدُ فِي الأَْرْضِ، حَتَّى إنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ»([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

******

 سجود التلاوة إذا كان الإنسان يقرأ، وهو راكب، ومرَّ بآية سجدة، فإنه يسجد بالإيماء على الدابة؛ كما أنه يصلي صلاة النافلة على الدابة في السفر، كذلك يسجد سجود التلاوة على الدابة.

 الشاهد من الحديث: «مِنْهُمْ الرَّاكِبُ»، سجدوا معه؛ الراكب ومن على الأرض، فهذا دليل على مشروعية السجود للراكب إذا قرأ آية سجدة أو استمع إليها من القارئ وسجد القارئ، إذا سجد القارئ، فإن القارئ يسجد معه.

 «حَتَّى إنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ»، يعني: يومئ، يومئ بالسجود.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود (1411).