وَعَنْ
عُمَرَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى جَاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ ،
حَتَّى إذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إذَا جَاءَ
السَّجْدَةَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ
سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ»([1]).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي
لَفْظِ: «إنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إلاَّ أَنْ نَشَاءَ»([2]) .
******
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عُمَرَ رضي
الله عنه: «أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ النَّحْلِ
حَتَّى جَاءَ السَّجْدَةَ فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ»»، هذا كما سبق
في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا على المنبر، فعمر رضي الله عنه
فعل هذا - أيضًا - على المنبر.
فإذا قرأ الخطيب آية
سجدة، يستحب له أن ينزل، ويسجد، ويستحب للحاضرين أن يسجدوا معه، فعله الرسول صلى
الله عليه وسلم، وفعله عمر رضي الله عنه.
قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظِ: «إنَّ
اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إلاَّ أَنْ نَشَاءَ»»، هذا هو
دليل الجمهور على أن سجود التلاوة مستحب، وليس بواجب، فمن تركه، فلا إثم عليه، «إنَّ
اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إلاَّ أَنْ نَشَاءَ»، يعني: سجود
التلاوة في الخطبة وفي غيرها.
***
([1])أخرجه: البخاري (1077).
الصفحة 2 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد