×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

باب: الأْوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلاَةِ فِيهَا

******

 قوله رحمه الله: «باب: الأَْوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلاَةِ فِيهَا»، والمراد: بالصلاة هنا: صلاة النافلة، أما الفريضة، فيصليها إذا نام، وإذا نسي، يصليها في أي وقت، ليس لها نهي، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، إذا ذكرها، يعني: في أي وقت، «لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ»([1]).

فيبادر لصلاتها حينما يزول العذر، ولا يؤخرها، ويقول: لا، هذا وقت نهي، أؤخرها إلى أن ينتهي، لا، هذه ليس لها نهي، القضاء ليس له نهي، النهي

أنما هو في النافلة، فليتنبه لذلك؛ لأن بعض الناس قد يستيقظ قبل طلوع الشمس، ويقول: والله، أنا لن أصلي إلا بعدما ترتفع الشمس؛ لأن هذا وقت نهي.

نقول: هذا وقت نهي بالنسبة للنافلة، أما الفريضة، لا، الفريضة تصلى في أي وقت تمكن الإنسان منها، ولا يؤخرها.

عرفنا أوقات النهي إجمالاً وتفصيلاً.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري (597)، ومسلم (684).