×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثالث

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظِ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ»([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»([3]). وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة مِثْلُ ذَلِكَ([4]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

******

 والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لئلا يتشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس؛ يصلون لها إذا طلعت، ويصلون لها عند الغروب، نُهينا عن ذلك، ونحن لا نصلي إلا لله، لكن لا نتشبه بالذين يعبدون الشمس، فهذا فيه منع الوسائل التي تفضي إلى المحظور.

 قوله رحمه الله: «وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»»، هذا وقتان مجملان: من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس،


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (18/ 14)، والبخاري (586)، ومسلم (827).

([2])أخرجه: أحمد (18/ 61)، والبخاري (1197).

([3])أخرجه: أحمد (1/ 281)، والبخاري (581)، ومسلم (826). من حديث عمر بن الخطاب.

([4])أخرجه: أحمد (16/ 273)، والبخاري (584)، ومسلم (825). من حديث أبي هريرة.