باب: حُكْم الإْمَام إذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مُحْدِث ، أَوْ
خَرَجَ لِحَدَثٍ سَبَقَهُ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ
******
قوله رحمه الله: «باب: حُكْم
الإِْمَام إذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مُحْدِث أَوْ خَرَجَ لِحَدَثٍ سَبَقَهُ أَوْ غَيْر
ذَلِكَ»، هذه الحالة الثانية.
الحالة الأولى: إذا لم يعلم حتى
فرغت الصلاة. عرفنا الحكم في ذلك.
الحالة الثانية: إذا ذكر أنه على
غير طهارة، وهو في الصلاة، فإنه يجب عليه الانصراف، ويتطهر، ثم يعود، ويصلي بهم،
هذا شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم - كما يأتي -.
قوله رحمه الله: «باب: حُكْم
الإِْمَام إذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مُحْدِث أَوْ خَرَجَ لِحَدَثٍ سَبَقَهُ أَوْ غَيْر
ذَلِكَ»، يعني: هو محدث، أو خرج من الصلاة لحدث سبقه، يعني: أحدث وهو في
الصلاة، كان على طهارة، دخل في الصلاة وهو على طهارة، ثم حصل له الحدث في الصلاة،
فإنه يخرج من الصلاة، ولا صلاة له ولا هم في هذه الحالة.
قوله رحمه الله: «باب: حُكْم
الإِْمَام إذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مُحْدِث»، إذا ذكر، يعني: في الصلاة.
قوله رحمه الله: «باب: حُكْم الإِْمَام إذَا ذَكَرَ أَنَّهُ مُحْدِث»، أنه دخل فيها على غير طهارة، ذكر هذا، حدث سابق، أو سبقه الحدث، وهو في الصلاة: دخل فيها وهو طاهر، ثم حصل له ناقض من نواقض الوضوء في أثناء الصلاة، فإنه لا صلاة له ولا للجماعة أيضا.
الصفحة 1 / 435
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد